تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الدخول في الركوع أو بعد السّلام فات محلهما 915 ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر 916 من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام . [ 2020 ] مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .

فصل في الشك

وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها . [ 2021 ] مسألة 1 : إذا شك في أنه هل صلى أم لا فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط الاتيان بها 917 ، وإن كان احتمال البناء على الاتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من
شرح
( 915 ) ( أو بعد السّلام فات محلهما ) : تقدم عدم فوات المحل به إلّا في التشهد . ( 916 ) ( فالحال كما مر ) : والأظهر فوات المحل كما تقدم . ( 917 ) ( فإنّ الأحوط الإتيان بها ) : لا يترك .