[ 2001 ] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما
[ 2002 ] مسألة 1 : الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة ، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة .
[ 2003 ] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا .
[ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار 889 أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة 890 ، وإن كان
شرح
( 889 ) ( أو إلى اليمين أو اليسار ) : أو ما بينهما - على الأحوط - في غير الجاهل المعذور .
( 890 ) ( بطلت الصلاة ) : الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوري مبني على الاحتياط .