أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة .
[ 1988 ] مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السّلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا .
[ 1989 ] مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلّم ثم يقوم إلى الرابعة .
[ 1990 ] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط .
[ 1991 ] مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنّه موجب للفسق أم لا 885 .
[ 1992 ] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
[ 1993 ] مسألة 13 : يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما ، وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا 886 ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
[ 1994 ] مسألة 14 : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
شرح
( 885 ) ( وشك في أنّه موجب للفسق أم لا ) : إلّا إذا كانت الشبهة حكمية واحرز عدم معذوريته على تقدير حرمة الفعل .
( 886 ) ( وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا ) : إذا لم يؤد إلى فوات وقت الفضيلة والا فلم يثبت أفضلية انتظار الجماعة .