[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم 672 ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة 673 ، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجزي قاعدة الفراغ في المقام .
[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة 674 ، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته .
[ 1744 ] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء - أرواحنا فداه - في حال الصلاة ، وهو مشكل 675 .
[ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء 676 لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
* * *
شرح
( 672 ) ( بنى على أنه أتم ) : مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد .
( 673 ) ( وجب عليه الإعادة ) : الأظهر عدم وجوب الإعادة بالشرط المتقدم .
( 674 ) ( أتمها ثم أزال النجاسة ) : فيه تفصيل تقدم في الجزء الأوّل المسألة 5 من فصل في أحكام النجاسة .
( 675 ) ( وهو مشكل ) : الأظهر الجواز .
( 676 ) ( فلا يبعد البناء على البقاء ) : فيه اشكال بل منع فيجب الاستئناف أو الإعادة على تقدير الاتمام رجاء .