يكن لحنه فاحشا ولا مغيّرا للمعنى ، لكن الأحوط الترك .
[ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه .
[ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام 613 .
[ 1681 ] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر ، فعن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » ، وفي بعض الروايات قال ( صلّى اللّه عليه وآله ) :
« أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا . . الخ » ، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .
[ 1682 ] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .
[ 1683 ] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته .
[ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى .
[ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ،
شرح
( 613 ) ( لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ) : ولكن لا تبطل الصلاة به على الأظهر .