به ، فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه . وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان .
[ 1669 ] مسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها .
[ 1670 ] مسألة 2 : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار .
[ 1671 ] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره 606 لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمدا عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته .
فصل في القنوت
وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى 607 ، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلا في
شرح
( 606 ) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : لا يخلو عن اشكال .
( 607 ) ( حتى صلاة الشفع على الأقوى ) : في القوة منع بل يؤتى به رجاء .