تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
صلاة العيدين 608 ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات ، وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس 609 ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات ، وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده . ولا يشترط فيه رفع اليدين 610 ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقلّه « سبحان اللّه » خمس مرات أو ثلاث مرات ، أو « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ثلاث مرات ، أو « الحمد للّه » ثلاث مرات ، بل يجزئ « سبحان اللّه » أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ( صلّى اللّه عليه وآله ) ، ومثل قوله : « اللهم اغفر لي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعا للثناء على اللّه تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات . [ 1672 ] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى :
رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
ونحو ذلك . [ 1673 ] مسألة 2 : يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :
إلهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكا
ونحوه . [ 1674 ] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية 611 ونحوها من اللغات غير
شرح
( 608 ) ( الا في صلاة العيدين ) : يأتي الكلام فيها في محله . ( 609 ) ( مرة قبل الركوع الخامس ) : يؤتي به رجاء . ( 610 ) ( ولا يشترط فيه رفع اليدين ) : فيه اشكال فالأحوط عدم تركه الا مع الضرورة . ( 611 ) ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) : ينبغي الاحتياط بتركه .