تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك 604 ، وإن قدّم ركنا على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلا فلا ، نعم يجب 605 عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك . [ 1668 ] مسألة : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهرا ، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى .

فصل في الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها ، وكذا في السّلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان
شرح
( 604 ) ( فكذلك ) : بطلان الصلاة بزيادة السجدتين أو الركوع سهوا مبني على الاحتياط . ( 605 ) ( نعم يجب ) : على الأحوط والأظهر العدم الا في موارد خاصة ستأتي في محالها .