تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بحذف الألف واللام . [ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السّلام بطلت 598 الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزءا غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة . [ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة . [ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلم السّلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن 599 إن كان ، وإلا اكتفى 600 بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس 601 يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها . [ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء . [ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة 602 بأن يقصد السّلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السّلام الثاني ، والإمام يخطرهما
شرح
( 598 ) ( بطلت ) : اطلاقه لما إذا كان عن عذر مبني على الاحتياط . ( 599 ) ( متابعة الملقن ) : يجري فيه ما تقدم في التشهد . ( 600 ) ( والا اكتفى ) : على الأحوط . ( 601 ) ( والأخرس ) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة . ( 602 ) ( الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ) : بل الأحوط الأولى أن يقصد ولو اجمالا تحية من شرع التسليم لتحيته .