تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الثالث : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار . « أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ، وفي خبر اخر عن غسل الأضحى فقال ( عليه السّلام ) : « واجب إلا بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب 1221 ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته : « اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك » ، ثم يقول : « بسم اللّه » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني ، اللهم أذهب عني الدنس » ، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر ، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر 1222 ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أول الليل ، وفي بعض الأخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل » . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر . الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم . الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند
شرح
( 1221 ) ( ويحتمل إلى الغروب ) : وهو الأظهر . ( 1222 ) ( وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ) : لم يثبت استحبابه وكذا الأغسال الآتية في ( السادس ) وما بعده إلى آخر هذا الفصل .