ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها 1223 وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( عليهم السّلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره 1224 ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
[ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
( 1223 ) ( ولدخول مسجدها ) : لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السّلام .
( 1224 ) ( للدخول إلى آخره ) : الا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدس سره .