تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا باس به ، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه . [ 1045 ] مسألة 15 : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل . [ 1046 ] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) ، وامّا الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين فالأولى كونه آخر الليل كما مرّ . [ 1047 ] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما . ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين . [ 1048 ] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .
شرح
- والعشرين ، فيؤتى بغيرها رجاء .