تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

فصل في الأغسال الفعلية

وقد مر أنها قسمان 1225 : القسم الأوّل : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا . الثالث : للوقوف بعرفات . الرابع : للوقوف بالمشعر . الخامس : للذبح والنحر . السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضا . السابع : لزيارة أحد المعصومين ( عليهم السّلام ) من قريب أو بعيد . الثامن : لرؤية أحد الأئمة ( عليهم السّلام ) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام . التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا . العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقا ولو من غير صلاة . الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود .
شرح
( 1225 ) ( وقد مر أنها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى بغير ما ذكر رجاء .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 368 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي