بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي 1216 وكان الاشتباه في التطبيق .
[ 1042 ] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث 1217 الأصغر والأكبر ، إذ المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل .
[ 1043 ] مسألة 13 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض 1218 بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[ 1044 ] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ، ويجزئ 1219 ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب .
الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان 1220 ، يستحب
شرح
( 1216 ) ( الا إذا قصد الامر الفعلي الواقعي ) : بل حتى في هذا الفرض في الصورة الأولى لما مر من احتمال ان يكون قصد غسل الجمعة دخيلا في تحققه وكذا في الصورة الثانية إذا كان الغسل المأمور به متقوما بقصد الغاية الخاصة كما لم نستبعد ذلك في الأغسال الفعلية .
( 1217 ) ( لا ينقض بشيء من الحدث ) : ولكن تنتقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها
( 1218 ) ( والحائض ) : بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشكال .
( 1219 ) ( يصح التيمم ويجزئ ) : فيه اشكال بل منع .
( 1220 ) ( الثاني - أغسال ليالي شهر رمضان ) : الثابت استحبابه منها غسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع -