تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » . [ 1036 ] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس ، وإن كان الأولى 1213 عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية . [ 1037 ] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحبّ إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين . [ 1038 ] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر . [ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا ، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى 1214 . [ 1040 ] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمدا تجب الكفارة ، والأحوط 1215 قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد . [ 1041 ] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو
شرح
( 1213 ) ( وان كان الأولى ) : بل المتعين . ( 1214 ) ( كما هو الأقوى ) : قد مر منعه . ( 1215 ) ( والأحوط ) : الأولى وكذا فيما بعده .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 362 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي