تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
أحدها : غسل الجمعة ، ورجحانه من الضروريات ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه « يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة » ، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » . وفي جملة منها التعبير بالوجوب ، ففي الخبر : « أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد » وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال ( عليه السّلام ) : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد » وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » ، وفي رابع قال الراوي : « كيف صار غسل الجمعة واجبا ، فقال ( عليه السّلام ) : إن اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة . . . إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » وفي خامس : « لا يتركه إلا فاسق » وفي سادس : عمن نسيه حتى صلّى قال ( عليه السّلام ) : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه . [ 1031 ] مسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء 1210 ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء ، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود
شرح
( 1210 ) ( وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ) : الأظهر كونه أداء إلى غروب يوم الجمعة والأفضل الاتيان به قبل الزوال .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 360 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي