عرفات إلى مكة المعظمة .
[ 1026 ] مسألة 16 : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة ، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه .
[ 1027 ] مسألة 17 : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنيا ، ففي الخبر : « من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » .
[ 1028 ] مسألة 18 : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر :
« من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوّأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة » .
[ 1029 ] مسألة 19 : يستحب مباشرة غسل الميت ، ففي الخبر :
« كان فيما ناجى اللّه به موسى - عليه السّلام - ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه » .
[ 1030 ] مسألة 20 : يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث . قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه » ، وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه » .
فصل في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة ، وعدّ بعضهم سبعا وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة
وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله ، والمكانية أيضا في الحقيقة فعلية ، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه ، أما الزمانية فأغسال :