تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ ، وفي بعض آخر : توضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره . [ 939 ] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره . [ 940 ] مسألة 6 : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن . [ 941 ] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا ( صلّى اللّه عليه وآله ) رسول اللّه وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحدا بعد واحد .

فصل في التشييع

يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخرة كما أن الوليمة مذكرة للدنيا . وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : « أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه » وفي بعضها : « من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث » وفي آخر : « من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » وفي بعض الأخبار : « يؤجر