تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة 1118 .

فصل في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » وفي آخر : « إن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إن آدم ( عليه السّلام ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) . [ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب . [ 936 ] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي . [ 937 ] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه . [ 938 ] مسألة 4 : الأولى في كيفية وضعهما ان يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر
شرح
( 1118 ) ( تقدم الجبهة ) : على الأحوط الأولى .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 319 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي