تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمر أقل 1119 من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا ، وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر 1120 إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه [ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا 1121 وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا 1122 فلا تصح من غير إذنه جماعه كانت أو فرادى [ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال 1123 . [ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة 1124 فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويعطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجة 1125 للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع
شرح
( 1119 ) ( تستحب على من كان عمره أقل ) : فيه اشكال وكذلك وجوب الصلاة على من بلغ الست ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه . ( 1120 ) ( بل دار الكفر ) : على الأحوط . ( 1121 ) ( مؤمنا ) : على المشهور . ( 1122 ) ( الذي مر سابقا ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من أولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فإنه يكون حينئذ أولى بالصلاة عليه من الولي . ( 1123 ) ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب . ( 1124 ) ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه . ( 1125 ) ( على نحو وضعه خارجه ) : على الأحوط .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 323 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي