تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الصبي المميز 1115 أيضا . [ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة 1116 ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية . [ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه . [ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه . [ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره . [ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون . [ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش . [ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السّلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . [ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل . [ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحنيط 1117 بالجبهة ، وفي سائر المساجد [ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو
شرح
( 1115 ) ( الصبي المميز ) : وغيره . ( 1116 ) ( سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط . ( 1117 ) ( يبدأ في التحنيط ) : على الأحوط الأولى .