تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة . ويكره أمور : أحدها : الضحك واللعب واللهو . الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السّلام على المشيع . الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء . الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي . السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى . السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحموا عليه » وكذا قول : « قفوا به » . الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح . التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا يعلو على المسلم . العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .

فصل في الصلاة على الميت

تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين