فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه 1110 على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا ، بل هو الأحوط . والأحوط أن يكون 1111 المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه 1112 بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز ، قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا 1113 مباحا جديدا ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقا .
[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر 1114 ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
[ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره
شرح
( 1110 ) ( يجب مسحه ) في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الأظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه .
( 1111 ) ( والأحوط أن يكون ) : ؟ ؟ ؟
( 1112 ) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه .
( 1113 ) ( طاهرا ) : حتى إذا لم يوحب تنجس بدن الميت على الأحوط .
( 1114 ) ( قبل إتيانه بالطواف كما مر ) قد مر الكلام فيه