تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة . الثاني عشر : أن ينصب قيّما أمينا على صغاره ، ويجعل عليه ناظرا . الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا . الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها . الخامس عشر : حسن الظن باللّه عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .

فصل [ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]

عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الأخبار ، إن عيادته عيادة اللّه تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله . ولها آداب : أحدها : أن يجلس عنده ولكن لا يطيل الجلوس ، إلا إذا كان المريض طالبا . الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض . الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا . الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : « اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك » . الخامس : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه .