تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ذلك 1005 بإذن وليه مع الإمكان ، وإلّا فالأحوط الاستئذان 1006 من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات 1007 إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب 1008 ورجله إلى المشرق . الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السّلام وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة . الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضا هذا الدعاء « اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك » وأيضا « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور » وأيضا « اللهم ارحمني فإنك رحيم » . الرابع : نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع ، بشرط أن لا يوجب أذاه . الخامس : قراءة سورة ( يس ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى
هُمْ فِيها خالِدُونَ
[ البقرة 2 : 257 ] ، وآية السخرة وهي :
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ
[ يونس 10 : 3 ] ، إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة
لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ
[ البقرة 2 : 284 ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القرآن .
شرح
( 1005 ) ( يجب ان يكون ذلك ) : على الأحوط الا إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصرا فإنه لا حاجة إلى الاستئذان من الولي حينئذ . ( 1006 ) ( والا فالأحوط الاستئذان ) : استحبابا وكذا فيما بعده . ( 1007 ) ( في جميع الحالات ) : اي حالات كونه على الأرض لا مطلقا . ( 1008 ) ( بجعل رأسه إلى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلي ورجليه إلى يساره كما سيجيء .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 283 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي