السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجبا » وفي الحديث : « ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن اللّه ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا » وقال الصادق عليه السّلام : « من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات » وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .
السابع : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه .
الثامن : أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه .
التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات اللّه عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض » .
فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
وهي أمور :
الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة 1002 ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها 1003 ، وإلا فبتوجيهه جالسا ، أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلما 1004 ، ويجب أن يكون
شرح
( 1002 ) ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة تأمل والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان أحوط .
( 1003 ) ( فبالممكن منها ) : لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات ، نعم يؤتى بها رجاءا .
( 1004 ) ( ان يكون مسلما ) : بل مؤمنا .