تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بها مع عدمه 996 مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته . [ 842 ] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج 997 ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال 998 ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي 999 كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا . [ 843 ] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله 1000 بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوّت عليه ماله 1001 ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضا مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتا فواجب
شرح
- المالك أو وليه والايداع عند غيره إذا كان مأذونا في ذلك . ( 996 ) ( والوصية بها مع عدمه ) : العبرة بالاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد وفاته سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها . ( 997 ) ( والحج ) : في عدّ الحج منها مسامحة ، فلو كان متمكنّا من استنابة غيره لأدائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك . ( 998 ) ( وجب الوصية بها إذا كان له مال ) : العبرة هنا أيضا - مع الامكان - بالاستيثاق من أدائها عنه بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام الولي . ( 999 ) ( وفيما على الولي ) : في وجوب قضاء فوائت الميت على وليه كلام سيأتي في محله . ( 1000 ) ( يجوز له تمليك ماله ) : ولكن إذا كان ذلك في مرض الموت - كما هو مفروض المقام - لا ينفذ بالنسبة إلى ما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة على تفصيل مذكور في محله . ( 1001 ) ( فوّت عليه ماله ) : إذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهما فيه فحيث انه لا يخرج حينئذ من الأصل بل من الثلث فلو كان متصرفا فيه بالوصية باخراجه لم يكن مفّوتا على الوارث ماله .