تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .

فصل في أحكام الأموات

إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات 992 التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله : « أستغفر اللّه » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم 993 على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) . [ 841 ] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة 994 وردّ الودائع 995 والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصية
شرح
( 992 ) ( أوجب الواجبات ) : عقلا ، تحصيلا للأمن من الضرر الأخروي . ( 993 ) ( ويعتبر فيها العزم ) : وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما أفسده - مع الامكان - في ترتب الأثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور . ( 994 ) ( حقوق الناس الواجبة ) : التي يتضيق وقت أدائها بذلك واما غيرها : فالديون الحالّة المطالب بها وما يشبهها يجب أدائها فورا غير مقيد بظهور امارات الموت ، والديون المؤجلة - التي تحل بالموت - وما يماثلها لا يتعين أدائها فعلا بل يتخير بينه وبين الاستيثاق من أدائها بعد وفاته . ( 995 ) ( ورد الودائع ) : تقدم الرّد على الوصية مبني على الاحتياط ، وفي حكم الرّد اعلام -