تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
[ 832 ] مسألة 12 : مس سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل . [ 833 ] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا ، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم . [ 834 ] مسألة 14 : مس الميت ينقض الوضوء 990 فيجب الوضوء مع غسله . [ 835 ] مسألة 15 : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا . [ 836 ] مسألة 16 : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة . [ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . [ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته 991 ، نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه . [ 839 ] مسألة 19 : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث . [ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع
شرح
( 990 ) ( ينقض الوضوء ) : فيه إشكال بل منع ، وعلى اي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءا على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي ( 991 ) ( لا يضر بصحته ) : ولكن لا يكون مغنيا عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأول ، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني