المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر 984 ، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه .
[ 821 ] مسألة 1 : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر .
[ 822 ] مسألة 2 : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل 985 دون المجرد عنه ، وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة ، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به .
[ 823 ] مسألة 3 : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا أم غيره 986 أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة 987 المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن
شرح
( 984 ) ( تم له أربعة أشهر ) : إذا ولجته الروح ، فان العبرة به .
( 985 ) ( يوجب الغسل ) : على الأحوط ، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقا ، ومنه يظهر الحال فيما بعده ، نعم إذا كان الميت متشتت الاجزاء فمسّها جميعا أو مسّ معظمها وجب عليه الغسل .
( 986 ) ( شهيدا أم غيره ) : الظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة وان كان وجوبه بمسّ الشهيد مبنيا على الاحتياط .
( 987 ) ( يشكل مسّ العظام المجردة ) : ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقا .