تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ليلته ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة 973 وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . [ 811 ] مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس 974 ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخير 975 أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة ، وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها 976 - سواء كانت عشرة أو أقل - وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور . [ 812 ] مسألة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها * على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضا نفاسا ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ،
شرح
( 973 ) ( بعد تمامية الولادة ) : الأظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة . ( 974 ) ( فكل ما رأته نفاس ) : على اشكال فيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيام العادة وبعدها فالأحوط لها الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة إلى ما وراء العادة . ( 975 ) ( أو البعض الأخير ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة الأولى . ( 976 ) ( اخذت بعادتها ) : وان كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام . ( * ) ( لا نفاس لها ) : إذا صدق عليه دم الولادة عرفا فلها نفاس ويحسب من أوّل رؤية الدم فإن لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاسا وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن