العزائم ومس كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القطنة 960 بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط ، وأما المس 961 فيتوقف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس 962 لها مطلقا .
[ 805 ] مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .
[ 806 ] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل 963 وإن اتفقت في وقتها .
[ 807 ] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده 964 وإن توضأت قبله .
[ 808 ] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل
شرح
( 960 ) ( حتى تغيير القطنة ) : مر التفصيل فيه .
( 961 ) ( واما المس ) : الظاهر أن حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة
( 962 ) ( بل الأحوط ترك المس ) : ان لم يكن واجبا
( 963 ) ( ولا تجمع بينهما بغسل ) : على الأحوط .
( 964 ) ( يجب عليها الوضوء بعده ) : وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط