تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
المتوسطة استأنفت للكبرى . [ 809 ] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع 965 ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات 966 ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة 967 ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة 968 ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة .

فصل في النفاس

وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام 969 من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه
شرح
( 965 ) ( ثم انقطع ) : بل ربما يجب عليها خمسة أغسال مع عدم انقطاع الدم أيضا كما في القسم الثاني من الكثيرة إذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في أثنائها . ( 966 ) ( خمس تيممات ) : تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه . ( 967 ) ( فعشرة ) : على الأحوط والأظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة ، بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة أيضا بكون كل تيمم بدلا عن الوضوء والغسل معا . ( 968 ) ( وفي المتوسطة ستة ) : على الأحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها - كما في القليلة - بكون أحدها بديلا عن الوضوء والغسل ، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الأغسال إذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة . ( 969 ) ( أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام ) : مع صدق دم الولادة عليه عرفا