الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة 970 ، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضا .
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس 971 ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصا إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس .
[ 810 ] مسألة 1 : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة 972 ، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيام وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من
شرح
( 970 ) ( مضغة أو علقة ) : في كون الدم الخارج معهما نفاسا اشكال بل منع .
( 971 ) ( فليس بنفاس ) : فان رأته في حال المخاض وعلمت أنه منه فالأظهر انه بحكم دم الجروح ، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم استناده اليه - سواء كان متصلا بدم النفاس أم منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقل - ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإلّا فهو حيض
( 972 ) ( لحظة بين العشرة ) : بشرط عدم الفصل الطويل ، فإذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلا لم يحكم بكونه نفاسا .