تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . [ 813 ] مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط . [ 814 ] مسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر 977 ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس 978 إذا استمر الدم ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر 979 وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء . [ 815 ] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل
شرح
( 977 ) ( كما مر ) : ومر منعه . ( 978 ) ( فمجموع الشهر نفاس ) : وكذا بعده إلى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة ، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاسا أمران : الأول : ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالإصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاسا سواء كانت هي الجزء الأول أو الوسط أو الأخير ، الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أزيد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاسا . ( 979 ) ( فإن كان عشرة فطهر ) : وكذا ان كان أقل إذا كان فاصلا بين عشرة كل واحدة مع عشرة الأخرى .