تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم اللّه وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد 981 والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه . [ 820 ] مسألة 11 : كيفية غسلها كغسل الجنابة ، إلا أنه لا يغني عن الوضوء 982 ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .

فصل في غسل مس الميت

يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمم 983 أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميت بين
شرح
( 981 ) ( دخول المساجد ) : اي بغير اجتياز ، وكذا دخول المسجدين مطلقا ، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط . ( 982 ) ( لا يغني عن الوضوء ) : بل يغني عنه على الأقوى كما تقدم . ( 983 ) ( بل الأقوى كفاية التيمم ) : في كفايته إشكال بل منع .