تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الوضع 765 فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها 766 على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها . [ 652 ] مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث 767 للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم 768 فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء 769 . [ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب 770 وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول ( 2 ) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها . [ 654 ] مسألة 3 : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد .
شرح
( 765 ) ( بل مطلق الوضع ) : على الأحوط وجوبا . ( 766 ) ( بقصد إحداها ) : في كون مجرد القصد معينا اشكال . ( 767 ) ( اقصر من المكث ) : ومع التساوي يتخير . ( 768 ) ( من زمان التيمم ) : وكذا من زمان الخروج . ( 769 ) ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فورا ولا يسوغ لهما المكث للتيمم . ( 770 ) ( والخراب ) : بشرط بقاء العنوان عرفا بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده أيضا .