تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
[ 655 ] مسألة 4 : كل ما شك في كونه جزءا 771 من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه . [ 656 ] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ
[ السجدة 32 : 18 ] لأنه جزء من سورة حم السجدة 772 ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة . [ 657 ] مسألة 6 : الأحوط 773 عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه . [ 658 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة 774 ، نعم لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة ، بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق 775 لكونه حراما ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما ، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة
شرح
( 771 ) ( كل ما شك في كونه جزءا ) : ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان . ( 772 ) ( حم السجدة ) : بل آلم السجدة . ( 773 ) ( الأحوط ) : الأولى . ( 774 ) ( ولا يستحق اجرة ) : اي المسماة وفي استحقاق أجرة المثل اشكال . ( 775 ) ( فإنه لا يستحق ) : بل يستحق والكنس ليس حراما .