[ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
فصل في ما يكره على الجنب
وهي أمور :
الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين 780 فقط .
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة .
الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .
الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل .
الخامس : الخضاب ، رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس : التدهين .
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف .
شرح
( 780 ) ( أو غسل اليدين ) : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه . وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط .