تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
[ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

فصل في ما يكره على الجنب

وهي أمور : الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين 780 فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة . الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل . الخامس : الخضاب ، رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين . السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف .
شرح
( 780 ) ( أو غسل اليدين ) : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه . وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط .