المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان .
فصل في ما يحرم على الجنب
وهي أيضا أمور :
الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مس اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة 759 ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام على الأحوط 760 .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به 761 ، وكذا الدخول 762 بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها 763 .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها 764 بل مطلق
شرح
( 759 ) ( وسائر أسمائه وصفاته المختصة ) : على الأحوط فيهما .
( 760 ) ( على الأحوط ) : الأولى .
( 761 ) ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور .
( 762 ) ( وكذا الدخول ) : الأظهر عدم جوازه .
( 763 ) ( في حرمة المكث فيها ) : على الأحوط ، ولا يجري الحكم في أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها .
( 764 ) ( بقصد وضع شيء فيها ) : إذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز .