فاسدة 776 ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين ، لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما ، وإنما المحرم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلق حراما .
[ 659 ] مسألة 8 : إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيممه 777 لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمم 778 إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا .
[ 660 ] مسألة 9 : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما 779 ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
شرح
( 776 ) ( الإجارة فاسدة ) : بل صحيحة ويستحق الأجرة وكذا في مطلق موارد جهل الأجير ومنه يظهر حكم ما بعده .
( 777 ) ( ولا يبطل تيممه ) : الظاهر أنه إذا أمكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساويا له يبطل تيممه عند وصوله إلى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فورا والا فلا .
( 778 ) ( ولكن لا يباح بهذا التيمم ) : فيه اشكال بل منع .
( 779 ) ( لا يجوز له استئجارهما ) : مع تنجز الحرمة بالنسبة إلى الأجير والا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفا ووضعا نعم لو كان المستأجر مأخوذا بالعمل الصحيح واقعا كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له لم يكن له استئجار أحدهما فضلا عن استئجارهما معا .