الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز 754 ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور :
الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط 755 ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب 756 دون المندوب 757 ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة 758 ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى
شرح
( 754 ) ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما إذا أتي به بعده ، مع أن الحرمة حيث إنها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطا .
( 755 ) ( على الأحوط ) : الأولى .
( 756 ) ( الطواف الواجب ) : بالاحرام مطلقا .
( 757 ) ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال .
( 758 ) ( ناسيا للجنابة ) : في خصوص صوم شهر رمضان ولم يثبت وجوب الإعادة على الناسي في قضائه .