تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
[ 644 ] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث 746 لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا 747 عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . [ 645 ] مسألة 5 : إذا خرج المني بصورة الدم 748 وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا . [ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني 749 حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف . [ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب 750 وإن لم
شرح
( 746 ) ( الاقتداء بالثالث ) : إذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسبة اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة . ( 747 ) ( وكانوا عدولا ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه . ( 748 ) ( بصورة الدم ) : اي ممتزجا به . ( 749 ) ( ولو خرج منها المني ) : قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة . ( 750 ) ( عدم الوجوب ) : لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر .