تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى 740 . [ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل 741 وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا 742 ، لكنه أحوط . [ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل 743 إلا إذا علم زمان الغسل 744 دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ . [ 643 ] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد 745 منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر .
شرح
- بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( 740 ) ( دون الرجل والأنثى ) : إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر . ( 741 ) ( لا يجب عليه الغسل ) : يأتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق . ( 742 ) ( لا يجب عليه الغسل أيضا ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية . ( 743 ) ( وجب عليه الغسل ) : وكذا الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر . ( 744 ) ( الا إذا علم زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة . ( 745 ) ( لا يجب الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم .