أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى 740 .
[ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل 741 وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا 742 ، لكنه أحوط .
[ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل 743 إلا إذا علم زمان الغسل 744 دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .
[ 643 ] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد 745 منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر .
شرح
- بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده .
( 740 ) ( دون الرجل والأنثى ) : إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر .
( 741 ) ( لا يجب عليه الغسل ) : يأتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق .
( 742 ) ( لا يجب عليه الغسل أيضا ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية .
( 743 ) ( وجب عليه الغسل ) : وكذا الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر .
( 744 ) ( الا إذا علم زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة .
( 745 ) ( لا يجب الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم .