تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
عليه حين الكفر 643 ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه . [ 575 ] مسألة 36 : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته 644 ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتا لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك . [ 576 ] مسألة 37 : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء * الوضوء ، إلّا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا ، فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما 645 أو جهل تاريخ الوضوء ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلّا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا . [ 577 ] مسألة 38 : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد
شرح
( 643 ) ( التي كانت عليه حين الكفر ) : لكن الأظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه . ( 644 ) ( يشكل الحكم بصحته ) : الظاهر الصحة فيه وفيما بعده . ( * ) ( بنى على بقاء الوضوء ) : بل يتوضّأ لتعارض الاستصحابين كما حقّق في محلّه . ( 645 ) ( بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما ) : بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله لا بلحاظ ما يترتب على كونه محدثا من الحكم الالزامي كحرمة مس كتابة القرآن فإنه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه ، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن .