تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وأعاده من دون فوات الموالاة صح ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء 633 على ما عرفت ، فإن حاله حال الحدث في الإبطال . [ 568 ] مسألة 29 : الرياء بعد العمل ليس بمبطل . [ 569 ] مسألة 30 : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها 634 وإن كان من قصدها ذلك . [ 570 ] مسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع 635 ، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع وكان أداءا بالنسبة إليها 636 وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته ، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد 637 ،
شرح
( 633 ) ( بخلاف الرياء ) : قد عرفت التفصيل فيه . ( 634 ) ( لا يبطل وضوؤها ) : وان كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمم ( 635 ) ( امتثال الامر بالنسبة إلى الجميع ) : بشرط الايصال وكذا الحال في الأداء لان الواجب الغيري خصوص الحصة الموصلة وعلى هذا الأساس يكون المأمور به مع تعدد الغايات متعددا عنوانا ، وبما ان النسبة بينها عموم من وجه فتنطبق على المجمع ويكتفى به . ( 636 ) ( وكان أداءا بالنسبة إليها ) : بالشرط المتقدم . ( 637 ) ( أو لا بل يتعدد ) : الظاهر زيادة كلمة ( بل ) أو كون ( يتعدد ) مصحف ( يتحد ) وعلى اي تقدير فالاشكال في تعدد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلق الامر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قدس سره نفي الاشكال عنه من تعدد الامر وكونه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 184 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي