تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ومخيرا بين الجهر والإخفات 650 إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما [ 581 ] مسألة 42 : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة 651 ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي 652 فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة [ 582 ] مسألة 43 : إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصا 653 إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة . [ 583 ] مسألة 44 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
شرح
- وأخرى أدائية مع مضي وقت الثانية ، نعم تجب إعادة الصلاتين ان مضى أو بقي وقتهما معا ( 650 ) ( مخيرا بين الجهر والاخفات ) : هذا فيما إذا لم تجب إعادة إحداهما خاصة والا فلا بدّ من مراعاة حالها في الجهر والاخفات . ( 651 ) ( إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ) : غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للإعادة واجراء قاعدة الفراغ . ( 652 ) ( الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ) : بل الظاهر جريانها فلا تجب إعادة الواجبة . ( 653 ) ( خصوصا ) : لا خصوصية له .