الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت ، وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته 646 من باب قاعدة الفراغ ، لكنه مشكل ، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما .
[ 578 ] مسألة 39 : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق 647 من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ، وأما الأولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها 648 .
[ 579 ] مسألة 40 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر .
[ 580 ] مسألة 41 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين 649
شرح
( 646 ) ( يمكن ان يقال بصحة صلاته ) : فيه وفيما بعده منع .
( 647 ) ( بناءا على ما هو الحق ) : بل على القول الآخر أيضا .
( 648 ) ( لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها ) : بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة أيضا .
( 649 ) ( وإعادة الصلاتين ) : إذا بقي وقت إحداهما فقط فالأظهر انه لا يجب الا الاتيان بها كما إذا صلى صلاتين ادائيتين ولكن مضى وقت إحداهما فقط ، أو صلاة قضائية -