أو لا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك 580 ، ولا يجوز المسح بها حينئذ .
[ 545 ] مسألة 6 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف 581 ، ويجري عليه حكم الغصب ، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي .
[ 546 ] مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار 582 سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين 583 بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقا ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأراضي الوسيعة 584 يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته 585 ، بل
شرح
( 580 ) ( فله ذلك ) : بل ليس له ذلك على الأظهر فيجوز المسح تكليفا ووضعا .
( 581 ) ( لا يجوز التصرف ) : الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات .
( 582 ) ( الأنهار الكبار ) : وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له .
( 583 ) ( وان لم يعلم رضا المالكين ) : بل وان علم كراهتهم ، ومنه يظهر حكم صورة النهي .
( 584 ) ( الأراضي الوسيعة ) : وسعة عظيمة ، وكذا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب .
( 585 ) ( ولم يعلم كراهته ) : بل مطلقا كما سيأتي منه رضي اللّه عنه في ( مكان المصلي ) نعم للتقييد وجه في الأراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعا عظيما .