رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط ( 3 ) لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد .
[ 505 ] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلا فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإيصال 526 .
[ 506 ] مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
[ 507 ] مسألة 17 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة 527 يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
[ 508 ] مسألة 18 : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .
شرح
- عليه وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به وان كان ذلك أحوط نعم مع فرض عدّ الجلدة شيئا خارجيا بالكلية يجب قطعها .
( 526 ) ( وان كان الأحوط الايصال ) : لا يترك .
( 527 ) ( بمنزلة الجبيرة ) : سيأتي حكمها .